تونس: وكالة الصحافة اليمنية//
بعد توارد الأنباء حول تدهور صحة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي (92 عاماً)، بعد وعكة صحية ألمّت به، اليوم الخميس، نُقل على أثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بأنها حرجة، يصبح منصب الرئاسة شاغراً بسبب مرضه.
وينظم الدستور التونسي، وفق ما اطلع “الخليج أونلاين” عليه، منصب الرئاسة في حالة شغورها بسبب مرض الرئيس أو وفاته، أو أسباب تحول دون تفويضه لسلطاته.
وعند شغور منصب الرئيس التونسي يحق لرئيس الجمهورية، حسب الفصل 83 من الدستور، أن يفوض مهامه وسلطاته لرئيس الحكومة إذا تعذر عليه أداء مهامه بصفة وقتية، وذلك لمدة لا تزيد عن 30 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، وعليه أن يُعلم رئيس مجلس نواب الشعب بذلك.
وعند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فوراً وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، وذلك حسب الفصل 84 من الدستور.
وفي هذه الحالة يصبح رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، الذي كلفه السبسي، في أغسطس 2016، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، هو رئيس الجمهورية التونسية.
وحسب نفس الفصل؛ إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الـ60 يوماً، أو في حال تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً.
وخلال الاجتماع تقر المحكمة الشغور النهائي، وتبلغ رئيس مجلس نواب الشعب بذلك، الذي يتولى فوراً مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجلٍ أدناه 45 يوماً، وأقصاه 90 يوماً.
وفي حال توفي السبسي سيكون محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وفق الدستور التونسي.
وينص الفصل 85 من الدستور على أنه في حال الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين
الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
وحسب الفصل 86 من الدستور، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
ويشترط الدستور التونسي -وفق الفصل 40- عدة شروط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ أولها أن يكون تونسياً غير حامل لجنسية أخرى، مولوداً لأب ولأم وجد لأب وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
وينص الفصل 75 من الدستور التونسي على انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لولاية مدتها 5 سنوات، في ” انتخابات عامة وحرة ومباشرة وسرية ونزيهة وشفافة”.
ويتمتع الرئيس بصلاحية تعيين مفتي الجمهورية أو إعفائه. كما يتولى القيام بالتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي، بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يتولى رئيس الجمهورية تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما يخوله الدستور حل البرلمان وطرح مشاريع قوانين على الاستفتاء.
ويسمح الفصل 79 من دستور البلاد لرئيس الجمهورية “في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها أن يتخذ التدابير التي تحتملها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية”، ويعلن عن كافة التدابير في بيان يوجه إلى الشعب.
(الخليج أون لاين)