صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
بعد مرور خمس سنوات من الحرب على الجمهورية اليمنية وثبوت عدم جدوى الخيار العسكري، وايمانا من جميع الأطراف بضرورة إنهاء الحرب ، والتوجه الصادق نحو السلام ، ووضع حد لأكبر أزمة إنسانية في العالم يعانيها شعب اليمن جراء الحرب والحصار، ورغبة جادة في تسخير كل الطاقات والإمكانات لمواجهة مخاطر جائحة كورونا كوفيد 19.
يوافق الطرفان ( قيادة دول التحالف ، وقيادة الجمهورية اليمنية بصنعاء ) ، ومن ينتسب إليهما على الأحكام والمبادئ التالية :
أولاً : إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار:
1 ـ إعلان الوقف الشامل والكامل والنهائي للحرب وإيقاف كافة الأعمال العسكرية البرية والبحرية ، والجوية.
2 ـ يدخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ بأثر مباشر فور توقيع هذه الوثيقة ، في جميع المحاور القتالية ، وعلى أنحاء أراضي الجمهورية اليمنية ، وفي الحدود المشتركة.
وعلى وجه الخصوص يوقف الطرفان جميع الأعمال التالية :
( أ ) إعادة نشر القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر .
(ب) جميع العمليات الموجهة ضد أراضي الجمهورية اليمنية ومياهها وسفنها ووحداتها البحرية ، سواء أكان ذلك باستخدام الطائرات الحربية أو المسيرة أو باستخدام البارجات الحربية أو الفرقاطات والقوارب العسكرية ، أو الصواريخ الموجهة أو غيرها من الوسائل.
( ج ) جميع العمليات الموجهة إلى أراضي المملكة العربية السعودية ومياهها ومطاراتها وسفنها ووحداتها البحرية سواء أكان ذلك باستخدام الطائرات المسيرة أم القوارب أو غيرها من وسائل.
( د ) الخطاب السلبي في البيانات العامّة ووسائل الإعلام ضد الطرف الآخر ، وازدراء الخصوصيات الثقافية والسياسية والاجتماعية لكل طرف.
( ه ) جميع الاستراتيجيات العدائية وكافة أساليب الاستهداف المادية والمعنوية.
( و ) أي أفعال أخرى قد تؤدي إلى تقويض هذه الوثيقة.
3 ـ العمل على حصر أي قضايا أو إشكاليات أخرى لدي طرفي هذه الوثيقة، ووضع البرامج أو المسارات العملية المطلوبة، بما يضمن استئناف علاقات أخوية قوية ومتينة، تقوم على أساس مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل والاحترام المتبادل والتعاون المشترك وأولوية المصالح المشتركة بين الطرفين على وجه الخصوص، وعدم دخول أي طرف في أية اصطفافات عسكرية أو أمنية ضد الطرف الآخر بشكل مباشر.
4 ـ يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بهذه الوثيقة عقب التوقيع عليها تحت إشراف الأمم المتحدة، وتقوم الأخيرة – بالتنسيق والتعاون مع ممثلي الطرفين – بوضع الآليات التنفيذية ، وتحديد الخطوات والإجراءات العملية ، اعترافاً بهذه المبادئ، ورفعا لليمن من البند السابع وما ترتب عليه، وعلى أساس الوضوح في الالتزام والتزامن في التنفيذ.
5 ـ تجمد جميع القوى تحركاتها و عملياتها في مواقعها بأثر مباشر.
6 ـ يلتزم الطرفان بما هو آت :
( أ ) النشر المباشر لأحكام اتفاقية وقف إطلاق النّار هذه وبنودها وتعميمها على جميع قوات الطرفين ومنتسبيهما ، وتكون جميع القوات المنتسبة لكل منهما حكماً على معرفة تامة بهذه الأحكام بعد 72 ساعة من توقيعها.
( ب ) سلامة المرور في مسارات الشحن الدولية والإقليمية وفقا للقانون الدولي لسلامة أعالي البحار.
( ج ) تكثيف الجهود الرامية إلى التطبيق الكامل لاتفاقية ستوكهولم إضافة إلى اتفاقية الحديدة ، وذلك تحديداً من خلال دعم بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاقية الحديدة ( انمها ) والتعاون معها.
( د ) دراسة التدابير الإضافية اللازمة وإقراراها لتعزيز احترام وقف إطلاق النّار والتنفيذ العام لأهداف هذه الوثيقة.
( هـ ) التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ هذه الوثيقة.
7 ـ إنهاء التواجد الأجنبي في جميع أراضي الجمهورية اليمنية وجزرها وموانئها ، وأجوائها ، وإنهاء أي تواجد عسكري يمني في الأراضي السعودية.
8 ـ يوافق الطرفان خلال أسبوع واحد من توقيعهما هذه الوثيقة على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، وتتضمن الآلية العناصر الرئيسية التالية :
( أ ) لجنة للتنسيق العسكري تتألف من ممثلين عسكريين رفيعي المستوى من كل طرف وتترأسها الأمم المتحدة.
( ب ) مركز للعمليات المشتركة يتألف من ضباط ارتباط رفيعي المستوى من كل طرف إضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة ، ويتولى مركز العمليات المشتركة إدارة تدفق المعلومات.
( ج ) خط اتصال ساخن يُزود بموظفين من الطرفين، ويعمل 24 ساعة في اليوم وكل يوم لإعداد تقارير الحوادث اليومية وإرسالها للأمم المتحدة.
( د ) لجان وقف إطلاق النّار القائمة في جميع المحاور القتالية لرفع التقارير حول تطبيق وقف إطلاق النار على مستوى المحافظات إلى مركز العمليات المشتركة.
9 ـ تلتزم الأمم المتحدة بدعم وإعلان وقف إطلاق النار، وإدانة من يخترقه.
10 ـ للأمم المتحدة بين وقت و آخر عرض المقترحات على الطرفين لتسهيل بلوغ الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يناسب من مراقبة وإشراف وغير ذلك من آليات مناسبة لتعزيز الامتثال لوقف إطلاق النار، بحضور ومشاركة ممثلين عن الطرفين، وبما لا يتنافى مع القوانين المحلية والدولية.
ثانياً : إنهاء الحصار، والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية
على ضوء انتشار جائحة كورونا 19 – COVID ، غدت الحاجة أكثر إلحاحاً في تنفيذ التدابير الإنسانية والاقتصادية وغيرها من تدابير ضرورية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وضمان حرية حركة الناس والسلع الإنسانية والتجارية إلى البلاد في جميع أنحائها ، ولهذا فقد وافق الطرفان على ما هو آت :
1 ـ إنهاء الحظر الجوي :
( أ ) فتح جميع المطارات في اليمن بما فيها مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الدولية المباشرة ، وإعادة تشغيل المطارات اليمنية كما كان الوضع عليه قبل عام 2015 م.
(ب) تلتزم الجهات اليمنية المختصة بإجراءات السلامة والأمن الدولي ومعاييرها وفقا لاتفاقية شيكاغو للطيران، والاتفاقيات ذات الصلة وبما يتوافق مع القانون اليمني.
(ج) تلتزم الجهات المختصة في المنافذ الجوية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للسلامة واجبة التطبيق إزاء فيروس كورونا المستجد – covID19.
2 ـ إنهاء الحصار البري :
( أ ) إعادة فتح جميع المنافذ البرية للجمهورية اليمنية أمام جميع المدنيين والحركة التجارية وضمان إزالة الصفة العسكرية عنها.
( ب ) فتح الطرق الرئيسية الداخلية، بالمباشرة على الفور في إجراءات فتح الطرق الأساسية:
1 بين صنعاء ومأرب – حضرموت – المهرة.
2 بين تعز والراهدة ـ عدن.
3 الطريق السريع لتعز – إب – صنعاء من خلال طريق الحوبان السريع.
4 بين الحديدة والدريهمي.
5 بين التحيتا حيس وعدن.
6 طريق الحديدة – صنعاء.
7 طريق الحديدة – حجة، حرض، الملاحيط.
(ج ) تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ ذلك، وللعمل على فتح طرق وصول أخرى.
( د ) ضمان إزالة الصفة العسكرية من الطرق، وضمان سلامة المرور أمام جميع المدنيين والحركة التجارية، وتشتمل ضمانات الطرفين عدم توجيه الضربات الجوية أو حشد الأسلحة الاستراتيجية أو الأفراد العسكريين أو المعدات العسكرية أو إطلاق النار ، كما تتضمن إزالة جميع العبوات الناسفة والألغام على طول الطرق المحددة.
( هـ ) تقدم الأمم المتحدة الدعم لتنفيذ هذه الترتيبات.
3 ـ إنهاء الحصار البحري :
( أ ) إنهاء الحصار البحري ورفع القيود عن جميع الموانئ اليمنية، بما فيها ( الحديدة – الصليف – رأس عيسى ) وجميع موانئ البحر الأحمر ، بما يضمن إعادة تشغيلها بقدرتها التشغيلية المعمول بها قبل عام 2015 م.
( ب ) عدم اعتراض أو منع أو حجز السفن التالية من الدخول إلى ميناء الحديدة :
سفن الحاويات التجارية.
السفن الحاملة للغذاء.
سفن الوقود والغاز والنفط ومشتقاته.
سفن الدواء والمستلزمات والمعدات الطبية.
سفن المركبات وقطع الغيار والمعدات الثقيلة أو غيرها.
غير ذلك من السفن التي تحمل السلع الأساسية، أو غيرها.
( ج ) عدم الاعتراض على إدخال الكرينات أو المعدات اللازمة لتأهيل الموانئ التي تمكن من استعادة عملها بقدرتها الاستيعابية.
( د ) إنهاء التواجد الأجنبي في جميع الجزر والموانئ اليمنية.
( هـ ) التعزيز العاجل لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ( UNVIM ) وتفعيلها من خلال تعزيز وجود المراقبين في ميناء الحديدة وحسن تجهيزها بالمعدات، على أن ينتهي العمل بها بعد انقضاء ستة أشهر .
4 ـ ضمان سلامة ناقلة النفط صافر :
( أ ) النشر لبعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة إلى الناقلة لتقييم أوضاعها وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة.
( ب ) الاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر انبوب صافر – رأس عيسى.
5 ـ دفع المرتبات :
( أ ) دفع رواتب جميع منتسبي قطاعات الدولة في الجمهورية اليمنية حسب قوائم رواتب عام 2014 م لدى الطرفين.
( ب ) تسليم جميع المرتبات المتأخرة غير المسلمة لجميع منتسبي قطاعات الدولة في الشمال والجنوب و عموم محافظات الجمهورية اليمنية، وبما يشمل مرتبات المتقاعدين.
( ج ) تسليم مخصصات الضمان الاجتماعي المتأخرة لجميع مستحقيها في الجمهورية اليمنية. ( د ) تفتح قيادة دول التحالف اعتمادا مستنديا خاصا بصرف المرتبات لمدة عشر سنوات قادمة، حتى تعافي الاقتصاد اليمني.
( هـ ) تخصيص عائدات النفط والغاز للتوزيع على جميع الأسر اليمنية المسجلة في سجلات الأحوال المدنية للجمهورية اليمنية للوفاء باحتياجاتها الإنسانية من غذاء ودواء وغيره.
6 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز عملية تنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني، وإتلاف العملات غير المتوافق عليها، وعدم إصدار أي عملات إلا وفق السياسة النقدية من خلال لجنة مشتركة.
7 ـ تقوم الأمم المتحدة بدعوة الدول الدائنة للجمهورية اليمنية لإسقاط جميع الديون وأي فوائد أو آثار ترتبت عليها.
8 – إعادة الإعمار والتعويض :
( أ ) – تلتزم دول التحالف بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين.
( ب ) – تلتزم دول التحالف بمعالجة الآثار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمواطن اليمني ، وجبر الضرر ، ودعم الاقتصاد ، ومعالجة وتعويض الجرحى والمعاقين والمرضى وأسر الشهداء ممن تم استهدافهم وسواء كان ذلك بمجازر أو غيرها ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتجهيز مراكز العلاج والتأهيل النفسي.
( ج ) – إعادة الإعمار وتعويض كل من تم قصف منازلهم من قبل دول التحالف أو من ينتسب إليها.
( د ) – إعادة الإعمار وتعويض مالكي و عمال المصانع والشركات والهيئات والمنشآت والأسواق والمطاعم وغيرها .
( هـ ) – تشكيل لجنة عليا مشتركة برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ إعادة الإعمار والتعويض للمتضررين، على غرار ما تم العمل به في دولة الكويت والذي أقره مجلس الأمن الدولي عام 1991م.
9 – الإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى، وكشف المفقودين، وتبادل الجثامين حسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة.
10 – إعادة التيار الكهربائي من المحطة الغازية بمارب إلى الأمانة وجميع المحافظات التي كانت تصل إليها الطاقة الكهربائية قبل الحرب.
11 – تنفيذ الجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد – cOVID ۱۹ :
( أ ). تأسيس خلية عمليات مشتركة من الجهات المعنية في الجمهورية اليمنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد – covID ۱۹ لتنفيذ التدابير على المستوى الوطني ومراقبتها للتصدي للجائحة.
( ب ). تلتزم الأمم المتحدة ودول التحالف بتقديم كافة الاحتياجات من أجهزة طبية وأدوية ولقاحات ومحاليل ومعقمات ونحوه ، واحتياجات المحاجر الطبية ، بما يمكن الجهات المعنية في الجمهورية من مواجهة الجائحة.
ثالثا : العملية السياسية اليمنية:
( أ ) تنطلق عملية سياسية (يمنية ـ يمنية) تؤسس مرحلة انتقالية جديدة عقب تنفيذ بنود هذه الوثيقة وعلى أساس المبادئ الأتية:
ضمان وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.
دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها.
ما تم التوافق عليه من مخرجات الحوار الوطني.
احترام سيادة الجمهورية اليمنية على جميع أراضيها وأجوائها ومياهها بما تكفله القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
( ب ) يقدم كل طرف مقترحاته ورؤاه حول العملية السياسية إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وعند استكمال تقديم المقترحات والرؤى تدعو الأمم المتحدة الأطراف المحددة إلى طاولة حوار وتحدد مكانها وزمانها.
( ج ) يلتزم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد الحوار في أجواء حرة ومستقلة ، وبعدم تدخل أي دولة في مجرياته أو التأثير في المتفاوضين ، وعدم الاعتراض على مقرراته.
( د ) تطرح مخرجات العملية السياسية للاستفتاء الشعبي وفقا للدستور اليمني.
حرر في
بتاريخ :
/ / 1441 هـ الموافق / / 2020 م
والله على ما نقول شهيد
التوقيعات
قيادة دول التحالف قيادة الجمهورية اليمنية بصنعاء