صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية //
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى التقرير التكميلي الثاني للجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
تضمن التقرير المادة 86 المعادة إلى اللجنة والواردة ضمن مواد مشروع قانون لسنة ۲۰۲۰م بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م.
وأقر المجلس المادة كما وردت في تقرير اللجنة على النحو الآتي:
مادة (86)- :أ. يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية:
-
قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة.
-
قضايا الإيجارات والشفعة والأحكام الصادرة في تظلمات أوامر الأداء وفي الاختصاص.
-
في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال.
-
في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين ريال.
-
الأحكام الصادرة المنصوص عليها في الفقرات السابقة تكون قابلة للطعن أمام المحكمة العليا ويجوز للدائرة المختصة الأمر بوقف التنفيذ إذا طلب الطاعن ذلك في عريضة طعنه مع مراعاة أحكام المادة (335) من هذا القانون.