فضحت الأمم المتحدة واقع القمع في الإمارات وانتهاك القوانين عبر الاحتجاز المستمر لمعتقلي رأي ومدافعين عن حقوق الإنسان من دون سند قانوني.
وأبرز الخبيرة الأممية ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في تغريدة على “تويتر”، أن معتقل الرأي في الإمارات محمد الركنأنهى حكمه من دون الإفراج عنه.
وطالبت لولور السلطات الإماراتية بضرورة الإفراج عن المدافع عن الركن بشكل فوري والسماح له بالسفر إلى خارج الدولة في حال رغبته بذلك.
وكتبت لولور موجهة للبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: إن “المدافع عن حقوق الإنسان محمد الركن أنهى عقوبته بالسجن لمدة عشر سنوات في الإمارات اليوم. أتمنى أن يطلق سراحه ويسمح له بالسفر إذا رغب”.
والركن هو محام إماراتي بارز يعمل في مجال حقوق الإنسان، وأستاذ قانون دولي، حاصل على جوائز حقوقية عديدة، منها جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2017، وهي من الجوائز المرموقة التي تقدم للمحامين الذي يعملون في مجالات حقوق الإنسان.
واعتقل الركن في 17 يوليو 2012 بالقرب من منزله كجزء من الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد مجموعة “الإمارات 94″، لتحكم المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في 2 يوليو 2013، على الركن، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة.
ورغم انتهاء الحكم القضائي الصادر ضده منذ يومين، فإن السلطات لم تفرج عنه، وتفيد المعلومات التي حصل عليها م”ركز مناصرة معتقلي الإمارات” أن الحكومة أبلغت الركن قبل أشهر بإحالته إلى مركز المناصحة في سجن الرزين.
ومراكز المناصحة هي وسيلة اعتقال إداري تستخدمها السلطات الإماراتية لاحتجاز معتقلي الرأي بعد انتهاء فترة محكوميتهم تحت ذريعة أنهم يشكلون خطراً إرهابياً.
وقد تعرضت هذه المراكز لانتقادات حادة من العديد من المنظمات الحقوقية كونها تعد شكلاً من أشكال الاعتقال التعسفي، وتمثل اعتداء صارخاً على مبدأ سيادة القانون.
وبهذا الصدد قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن السلطات الإماراتية تستعمل ما يسمى بمراكز المناصحة لتمديد حبس معتقلي رأي قاربت أحكامهم على الانتهاء.
وأبرز المركز أن من تُقرّر السلطات إيداعه بمركز للمناصحة يحتفظ به في سجن الرزين دون تحديد سقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة.
وتزعم سلطات الإمارات أنّ المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم وتكفلها بعقد جلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض تضمّ أطباء نفسيين واخصائيين اجتماعيين ووعاظ وتخضع لرقابة لجان مشكلة من النيابة العامة ومن جهات أمنية.
وفي 13 نوفمبر 2020 أبدى مقرّرون أمميون قلقهم من عدم الوضوح المنصوص عليه في “القانون 7” حول أسباب إرسال الفرد إلى مراكز مناصحة وطول المدة التي سيقضيها، ووسائل الاستئناف المتاحة ما يطرح مخاوف بشأن احتمال حدوث ضرر نفسي خطير والذي قد يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة.