المصدر الأول لاخبار اليمن

مطالبات بتحقيق دولي في استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة حرارية بغزة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في “احتمال استخدام الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة أسلحة حرارية تؤدي إلى تبخر أو انصهار أجساد الضحايا”.

وطالبت المنظمة الدولية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، بتشكيل “لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها “إسرائيل”، بما في ذلك احتمالية استخدامها قنابل تولد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخر أجساد الضحايا”.

وقال المرصد إن “شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها، كشفت جانبا مخفيا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه “إسرائيل” في القطاع، يتعلق بتبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها طائرات حربية إسرائيلية على المنازل السكنية”.

وكشف أن “لجوء جيش الاحتلال إلى إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها خلال هجماته على القطاع وسقوط أعداد ضخمة من الشهداء والمصابين، يثير مخاوف من احتمال استخدامه “أسلحة حرارية” أو ما يعرف باسم “القنابل الفراغية””. والتي تشتهر هذه القنابل في المجال العسكري بفاعليتها في تدمير الكهوف ومجمعات الأنفاق الأرضية.

 

وأوضح أن “آلاف الضحايا ما زالوا في عداد المفقودين، إما لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب عدم توفر المعدات والإمكانات الفنية، أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض، أو لإخفائهم قسرا من جيش الاحتلال”.

وقال: “وثقنا عدة حالات لضحايا قضوا في غارات إسرائيلية مدمرة لمبان سكنية، ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح اختفاء البعض منهم أو احتمال تحولهم إلى رماد، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات”.

وأكد المرصد “لدى “إسرائيل” سجل حافل في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية وقواعد الحماية في النزاعات المسلحة، ولاسيما خلال هجومها العسكري المستمر على غزة”.

وأضاف أن “جيش الاحتلال استخدم وما زال أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني”.

ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المدنية المأهولة، وفقا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949.

قد يعجبك ايضا