الخليج..وكالة الصحافة اليمنية..
فرضت دولة الإمارات عقوبات صارمة تضمنت السجن لفترة تصل لـ10 سنوات، وغرامة عدة ملايين، على تجاوزات مستخدمي المواقع الإلكترونية على الإنترنت، تحت ذريعة تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر.
جاء ذلك في مرسوم، الاثنين، صدر باسم رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قضى بتعديل مواد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر عام 2012. وهي المواد (26، 28، 42) المتعلقة بإنشاء وإدارة واستخدام معلومات على المواقع الإلكترونية، بشكل غير قانوني، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر.
وبموجب المرسوم، يصبح نص المادة 26: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم (قرابة 550 ألف دولار) ولا تجاوز 4 ملايين درهم (قرابة 1.1 مليون دولار)، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أوهيئة “غير مشروعة”، بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”.
وتشمل الهيئات “غير المشروعة” كل منظمة أو جهة أو حزب يحاول إيصال صوته داخل الدولة، وهو ما ترفضه الدولة وتعتقل أي صوت مخالف لتوجهات السلطة.
وأقر المرسوم عقوبة “الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية”.
وأجازت تعديلات القانون للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة السابقة، أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة، أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ان لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.