صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم السبت، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، إلى مذكرة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
وتضمنت المذكرة التي قدمها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على أبو حليقة، مشروع التعديلات القانونية لبعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وبناء على توجهات القيادة السياسية في معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالأراضي وما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات ضد المنتحلين لصفة الأمناء الشرعيين والمتلاعبين والمتسببين بكثرة القضايا في المحاكم نتيجة لذلك.
وطالب وزير الدولة بإحالة الموضوع بصفة الاستعجال واتخاذ الإجراءات المناسبة لما لهذه التعديلات من أهمية.
وأقر المجلس إحالتها إلى لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والعدل والأوقاف.
وفي سياق متصل، استمع المجلس من وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي إلى المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (۱۳) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
كما استمع المجلس من وزير العدل إلى المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م .
وأشار وزير العدل إلى أنه وفي إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وما يتطلبه الواقع العملي في المجال العدلي فقد شكل مجلس القضاء الأعلى لجان من ذوي الخبرة والكفاءة في القانون والتطبيق العملي القضائي وذلك من هيئات السلطة القضائية وبمشاركة عدد من الأكاديميين القانونيين للنظر فيما يتطلبه الواقع من تعديل للتشريعات القانونية ذات العلاقة بالعمل القضائي.
وأقر المجلس، إحالتهما إلى لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس.
وخلال هذه الجلسة ناقش المجلس رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الزكاة رقم (1) لسنة 2019م.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالته إلى لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لسنة۲۰۲۰م بتعديل المادة (436) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وفي ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية أقرها كما جاء في تعديل اللجنتين.