صنعاء – وكالة الصحافة اليمنية :
حمل مجلس النواب اليمني المجلس المحلية عدم قيامها بأي دور رقابي أو أشرافي في عملية الجباية وتحصيل الموارد الخاصة بها، مؤكدا ان عمليات الجباية تتم مركزياً ما اعتبره مخالفة للقانون.
واستعرض البرلمان خلال جلسات أعماله للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر المنعقدة اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية. تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن الخروقات لقانون السلطـــة المحليــة رقــم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية.
و أشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى بعض الخروقات لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والمتمثلة في الآتي:
1- المخالفة لحكم المادة (4) من قانون السلطة المحلية والتي تنص (يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وقانون السلطة المحلية على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في إتخاذ القرارات وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من خلال المجالس المنتخبة) حيث تبين إن هناك تهميش لدور المجالس المحلية وهذا يعد مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية.
2- مخالفة نص الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون والتي تنص (تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية) .
3- عدم توريد أي نوع من أنواع الموارد المحلية والمشتركة إلى حساب خاص للمجالس المحلية حيث إن معظم الوحدات الإدارية تقوم بالاحتفاظ لبعض الموارد في حسابات خاصة لها ولا تقوم بتوريدها أولاً بأول في حسابات السلطة المحلية وفقاً للقانون.
4- مخالفة المادة (126) من قانون السلطة المحلية التي تنص على (تتولى الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية تحت أشراف ورقابة المجلس المحلي جباية وتحصيل كافة الموارد المالية المبينة في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وأي ضرائب أو رسوم أخرى ذات طابع محلي يتم فرضها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة ، وتوريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها ويرحل فائض هذه الموارد في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.
حيث لوحظ عدم قيام المجالس المحلية بأي دور رقابي أو أشرافي في عملية الجباية وتحصيل الموارد الخاصة بها وتتم عمليات الجباية مركزياً وهذا يعد مخالفة للقانون.
5- المخالفة لحكم المادة (137)من القانون والتي تنص (تقوم الوحدات الإدارية بمباشرة كافة التصرفات المالية دون الرجوع للسلطات المركزية بما لا يتعارض مع قواعد تنفيذ الموازنة ).
حيث أوضح قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م مهام واختصاصات اللجان الفرعية للمجلس المحلي والتي تتكون من ثلاث لجان فرعية :
أ- لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
ب- لجنة الخدمات .
ج- لجنة الشئون الإجتماعية .
ومن أهم مهامها ما يلي:
-
التقارير المتعلقة بتنفيذ الموازنة السنوية ودراسة التقارير المحالة إليها من قبل المجلس المحلي والمتعلقة بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية.
-
دراسة مشروع الحسابات الختامية للوحدة الإدارية.
-
عند وقوع كارثة طبيعية تجتمع لجنة الشؤون الإجتماعية مكان وقوع الكارثة للمشاركة في إدارة وتوجيه الجهود للتخفيف منها والإشراف على توزيع المعونات والمساعدات للمتضررين.